أقول : وقد تقدمت روايتي عن مولانا الرضا عليهالسلام لما استشاره علي بن أسباط فأشار عليه بالاستخارة بمائة مرة ومرة (١)
أَقُولُ : أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْكَافِي قَالَ :
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ يَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ (٢) أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَالْآخَرُ يَنْهَانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَخِرِ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَمَرَّةً ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ (٣) الْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَلْتَكُنِ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ وَمَوْتِ وَلَدِهِ وَذَهَابِ مَالِهِ (٤).
وَرَوَى جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ (٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِ.
__________________
(١) تقدم في ص ١٤٢.
(٢) أي يحصل بسبب ما أوردت فريقان ممن أستشيره ، أو المراد بالفريقين الرأيان أي يختلف رأيي فمرة أرجح الفعل والأخرى الترك. « مرآة العقول ١٥ : ٤٥٤ ».
(٣) أحزم : بالحاء المهملة ، والحزم ضبط الأمور والأخذ فيها بالثقة ، وفي بعض النسخ بالجيم. « مرآة العقول ١٥ : ٤٥٤ ».
(٤) الكافي ٣ : ٤٧٢ / ٧ ، ومصباح المتهجد : ٤٨٠ ، وأورده الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ٢٥١ ، والكفعمي في المصباح : ٣٩٠ ، والبلد الأمين : ١٥٩ ، ورواه البرقي باختلاف يسير في المحاسن : ٥٩٩ / ٧ الى قوله : أحزم الأمرين ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٩١ : ٢٧٦ / ٢٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ١٨١ / ٥.