قال : وحدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر قال : حدّثنا أبو هاشم قال : كنت عند أبي محمد عليهالسلام فقال : « إذا خرج القائم أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد ».
فقلت في نفسي : لأيّ معنى هذا؟ فأقبل عليّ وقال : « معنى هذا أنّها محدثة مبتدعة لم يبنها نبيّ ولا حجّة » (١).
وبهذا الإسناد ، عن أبي هاشم قال : سأل الفهفكي أبا محمد : ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرّجل سهمين؟
فقال : « إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة (٢) ، إنّما ذلك على الرجال ».
فقلت في نفسي : قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل أبو محمد عليّ فقال : « نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد ، إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا ، وأوّلنا وآخرنا في العلم والأمر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فضلهما » (٣).
وبهذا الإسناد ، عن أبي هاشم قال : كتب إليه ـ يعني أبا محمد عليه
__________________
٤٣٧ و ٤٣٩ ، ودون ذيله في : كشف الغمة ٢ : ٤٣٢ ، ثاقب المناقب : ٥٧٧ / ٥٢٦ ، الفصول المهمة : ٢٨٦ ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٥٠ : ٢٥٤ / ١٠.
(١) الغيبة للطوسي : ٢٠٦ / ١٧٥ ، إثبات الوصية للمسعودي : ٢١٥ ، الخرائج والجرائح ١ : ٤٥٣ / ٣٩ ، مناقب ابن شهرآشوب ٤ : ٤٣٧ ، كشف الغمة ٢ : ٤١٨ ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٥٠ : ٢٥٠ / ٣.
(٢) المعقلة : الدية. « النهاية ٢ : ٢٧٩ ».
(٣) الكافي ٧ : ٨٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٢ ، الخرائج والجرائح ٢ : ٦٨٥ / ٥ ، مناقب ابن شهرآشوب ٤ : ٤٣٧ ، كشف الغمة ٢ : ٤٢٠ ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٥٠ : ٢٥٥ / ١١.