بن سعيد. والوافي والوسائل عن المورد الأول كما في التهذيب ، وعن المورد الثاني فالوسائل كما في التهذيب ، والوافي كما في الإستبصار.
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد. التهذيب : الجزء ٥ ، باب صفة الإحرام ، الحديث ٢٠٦ ، والإستبصار : الجزء ٢ ، باب من اغتسل للإحرام ثم نام ، الحديث ٥٣٧ ، إلا أن فيه : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب ما يجزي من غسل الإحرام ٧٨ ، الحديث ٥ ، وكذلك الوافي ، والوسائل.
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، الإستبصار : الجزء ٣ ، باب طلاق المريض ، الحديث ١٠٨٩ ، والتهذيب : الجزء ٨ ، باب أحكام الطلاق ، الحديث ٢٧١ ، إلا أن فيه : محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، وهو الموافق للوافي والوسائل ، وما في الإستبصار هو الصحيح ، لأنه لم يرو محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد بلا واسطة ، إلا في موردين ، وأما مع الواسطة فرواياته عنه كثيرة جدا.
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، جميعا ، والحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار. التهذيب : الجزء ٩ ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث ٥٥٧ ، والإستبصار : الجزء ٤ ، باب أنه لا يجوز بيع الوقف ، الحديث ٣٨١ ، إلا أن فيه : محمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار.
ورواها محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن مهزيار. الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الوصايا ١ ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ٢٣ ، الحديث ٣٠ ، ولا إشكال في صحة ما في الكافي لأضبطيته ، والوافي كما في التهذيب ، وفي الوسائل