الشرعي ) (١). والمحقّق الايرواني عرّفه : ( بالعلم الباحث عن الحجة على الحكم الشرعي ) (٢).
إلاّأنّ التعريف المشهور أحسن وأولى منهما ؛ إذ الحجة على الحكم الشرعي نفس القاعدة الاصولية لا النتيجة المستحصلة منها ، كما أنّ المقصود من العلم الباحث عن الحجة لو كان البحث عن كبرى الحجّية فقط خرجت مباحث الدلالات اللفظية ؛ لأنّها تبحث عن صغرى الحجة على الحكم ـ وهو الظهور ـ لا كبراها ، فلا يكون التعريف جامعاً من هذه الناحية.
على أنّ تعريف المشهور فيه دلالة على عملية الاستنباط الفقهي وانّ القاعدة الاصولية تقع في طريقها بنحو الكبرى أو الصغرى ، وهذه حيثية مهمة لابد من الاحتفاظ عليها في التعريف ، وسيأتي أهمّيتها أيضاً في دفع سائر الاعتراضات على التعريف بينهما لا يحفظ ذلك بوضوح في التعريفين المذكورين.
وإن شئت قلت : انّ علم الفقه أيضاً يبحث عن الحجّة على الحكم الشرعي ؛ لأنّه العلم بالحكم الشرعي عن أدلّتها التفصيلية ، والذي يعني تحصيل الأدلّة والحجة على الحكم الشرعي ، وهذا بخلاف التعريف المشهور بعد تعديله بما سيأتي.
ولعلّ صاحب الدرر أيضاً كان يريد دفع الاعتراض الأوّل أيضاً عن التعريف عندما غيّره فعرّف الاصول ( بالقواعد الممهّدة لكشف حال الأحكام ـ الكلية ـ
__________________
(١) نهاية الدراية ١ : ٤٢.
(٢) الاصول في علم الاصول ١ : ٦.