الواقعية المتعلّقة بأفعال المكلفين ) (١).
ويلاحظ عليه : انّ كشف الحال مبهم ، فإنّ القواعد الاصولية تثبت نفس الحكم الكلي تنجيزاً أو تعذيراً ، لا أنّها تكشف حالة فيه ، على أنّ الأحكام المستكشفة تنجيزاً أو تعذيراً بالقواعد الاصولية لا يشترط فيها أن تكون واقعية ، بل يمكن أن تكون ظاهرية أيضاً ، كما أنّه لا يشترط فيها أن تكون متعلّقة بأفعال المكلّفين ، بل يمكن أن تكون أحكاماً وضعية متعلقاً بالأعيان الخارجية كالطهارة والنجاسة.
وكلّ هذه المحاولات لا داعي لها ، بل لا سلاسة ولا وضوح فيها ، كما في التعريف المدرسي المشهور بعد التوجّه إلى ما يراد من الاستنباط فيه كما شرحناه ، والأمر سهل.
ثمّ إنّه ورد في بعض التقريرات انّه لا موجب لأخذ الحكم الكلّي في التعريف وتخصيص المسألة الاصولية بما يثبت الحكم في الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية ؛ لأنّ الوجه في أخذه في تعريفات القوم هو التحرّز عن دخول كثير من المسائل الفقهية في علم الاصول ؛ إذ لولا أخذه وكون المسألة الاصولية مما يتوصل بها إلى حكم شرعي كليّاً كان أو جزئياً يلزم دخول أكثر موارد الفقه في الاصول للتوصل بالقواعد الفقهية إلى أحكام جزئية ، كوجوب الصلاة ونحوه ، وبزيادة قيد التوصل إلى الحكم الكلّي تخرج هذه المسائل.
ولا يخفى أنّ هذا المحذور لا يتأتى على ما ذكرناه من ضابط المسألة كما هو
__________________
(١) درر الفوائد ١ : ٢.