ودعوى : لزوم وجود الأمر لكي ينطبق والمفروض سقوطه بالفرد الأوّل.
مدفوعة : بأنّ سقوطه فرع أن لا ينطبق المأمور به على المجموع ، وإلاّ كان يسقط به لا بالأوّل فقط.
ودعوى : انّ أخذ الطبيعي بنحو صرف الوجود يوجب انطباقه على أوّل الوجود فقط دون الوجود الثاني حتى مع ضمّه إلى الأوّل.
مدفوعة : بأنّه ليس كذلك ؛ إذ لا اشكال في امكان لحاظ الطبيعة بين الحدّين بنحو صرف الوجود بحيث ينطبق على الأفراد المتعددة المتحققة فيهما انطباقاً واحداً كما كان ينطبق على الفرد الواحد لو كان موجوداً وحده بين الحدين.
ويشهد على صحة ما نقول قياس المقام بمورد الارادة التكوينية فيما إذا كان مراد الإنسان ومطلوبه التكويني في الأعم من فرد واحد أو أكثر في عمود الزمان بحيث يكون نسبتهما إلى طلبه وارادته على حدّ واحد وانكار امكان هذا مكابرة واضحة ، فإذا صحّ ذلك في المراد التكويني صحّ في التشريعي أيضاً.
وعلى هذا الأساس لا يصحّ ما جاء في كلمات المحققين من عدم إمكان الامتثال عقيب الامتثال إذا اريد منه جعل المجموع امتثالاً واحداً. نعم لو اريد جعل كل من الفردين الطوليين امتثالاً مستقلاًّ فهو ممتنع لتوقفه على تعدد الأمر وهو خلف.
كما يظهر امكان التخيير بين الأقل والأكثر بلا رجوعهما إلى المتباينين إذا اريد به التخيير العقلي ؛ وذلك بأخذ عنوان في المأمور به ينطبق على مجموع الفردين حين انضمام الفرد الثاني ولا ينطبق على الفرد الأوّل إلاّحين الانفراد ، بل