ص ٤١٦ قوله : ( وهكذا يتضح انّ تصوير الواجب التخييري لا ينحصر ... ).
ظهر انّه على مستوى الانشاء بناءً على كون الوجوب مجعولاً شرعياً لا محالة يكون الترخيص البدلي مناقضاً مع الايجابين التعينيين المطلقين في الطرفين ، فلابدّ من تقييد امّا لمتعلّق الجعلين ـ التقييد بأو ـ والذي مرجعه إلى ايجاب الجامع الحقيقي أو الانتزاعي بينهما أو تقييد الايجاب بما إذا لم يفعل الآخر ، فيكون من الواجبين المشروطين.
هذا تحليل الواجب التخييري بلحاظ عالم الجعل والانشاء ، وامّا بلحاظ عالم روح الحكم ومبادئه ، فيتصور بنحوين أيضاً :
١ ـ أن يكون هناك غرض الزامي واحد في الجامع الحقيقي أو الانتزاعي ويلحق به فرضية المحقق الاصفهاني لأنّ المصلحة غير المنكسرة في الجامع لا أكثر أي مصلحة واحدة ملزمة لا أكثر.
٢ ـ أن يكون هناك غرضان الزاميان بينهما تضاد بحيث لا يمكن ايجادهما معاً ، وهنا توجد ارادتان وشوقان تعينيان ، وعندئذٍ إن فرض انّ ترك أحدهما من شرائط الاتصاف أي القدرة عليه من شرايط الاتصاف والعجز عنه رافع للحاجة إليه فلا محالة لابد وأن يجعل المولى جعلين مشروطين ولا يصح جعل الجامع ، وذلك لكي يكون فرض تركهما معاً فيه مخالفتان وعقوبتان بخلاف ما إذا جعل ايجاب واحد على الجامع.
وإن فرض انّ القدرة ليست من شرائط الاتصاف كان المولى مخيراً في مقام الانشاء بين جعل ايجاب واحد على الجامع أو ايجابين مشروطين ؛ لأنّهما بحكم الايجاب الواحد من حيث النتيجة.