ومن هذا ظهر ثمرة اخرى بين الصيغتين هي انّه على تقدير استفادة وجوبين مشروطين يكون تركهما معاً فيه مخالفتان وعصيانان وبالتالي فيه عقوبتان إلاّإذا احرز أنّ الشرط من شرائط الوجود لا الاتصاف وإلاّ فمقتضى احتمال ذلك وفعلية كلا الوجوبين تحقق مخالفتين وعصيانين بخلافه على تقدير وحدة الوجوب أي ايجاب الجامع.
لا يقال : مع فرض الشك في تفويت غرضين لزوميين للمولى تجري البراءة عن العقوبة الزائدة.
فإنّه يقال : البراءة إنّما تجري عن التكليف والوجوب والمفروض تعددهما وفعليتهما فيكون في تركهما مخالفتان لتكليفين فعليين يحتمل امكان تحصيل ملاكيهما معاً أي عدم تفويت شيء منهما ، وهذا كاف لحكم العقل بتنجزهما معاً.
ص ٤١٨ قوله : ( وقد أوضح المحقق الاصفهاني هذا الجواب ... ).
قال هذا المحقق : لا يخفى انّ حلّ الاشكال تارة يكون بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة ، واخرى بلحاظ ترتب الغرض على الأقل بشرط لا وعلى الأكثر ، فإن كان بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة كما يومي إليه التنظير برسم الخط فلا محالة يبتني على التشكيك في الماهية أو في وجودها والأكثر حينئذٍ فرد للطبيعة كالأقل.
ثمّ بدأ ببيان بعض الاشكالات والاجابة عليها ... إلى أن قال :
وأمّا توهم عدم اجداء التشكيك للزوم استناد الفرض إلى الجامع بين الأقل