ونلاحظ هنا :
أوّلاً ـ انّ هذا بالدقة وإن كان من الاختلاف في الماهية بحسب المرتبة وهو من التخيير الشرعي وبين متباينين لكنه من التخيير العقلي عرفاً لأنّ كلاًّ من الفردين نسبته إلى الطبيعة والعنوان واحد ، فبلحاظ عالم الخطاب والجعل يكون التخيير العقلي ممكناً هنا أيضاً ولا يتعين على الشارع أن يجعل خطابين.
هذا لو قبلنا أصل قاعدة عدم امكان صدور الغرض الواحد من الكثير بالنوع الذي هو مسلك صاحب الكفاية في باب الأحكام وأغراضها الشرعية.
وثانياً ـ الاشكال على أصل الجواب الأوّل الذي صوّره صاحب الكفاية للتخيير بين الأقل والأكثر ، فإنّه يرد عليه : انّ الأقل لو لم يؤخذ بشرط لا عن الزائد أي عدم انضمامه إلى ما يتقوم به وجود الأكثر فلا محالة بمجرد تحققه وقبل تحقق حده الوجودي يسقط الأمر فلا يقع حده أي الزيادة التي يتقوم بها الأكثر على صفة الوجوب لا محالة وإن اخذ ذلك رجع إلى الجواب الثاني وكان من التخيير بين المتباينين لا الأقل والأكثر.
وهذا الاشكال أورده المحقق الاصفهاني نفسه في صدر البحث (١) ، والغريب ما في الكتاب في ص ٤٢٠ س ٢ ما ظاهره اندفاع هذا الاشكال وانّه مختار المحقق الاصفهاني في شرحه وتوضيحه لكلام استاذه ؛ وأيّاً ما كان فهذا الذي ذكر من انّ الأكثر وجود واحد مستقل لا وجودات عديدة صحيح إلاّ انّه لا ينافي تحقق أصل وجود الطبيعة ضمن ذات الأقل حينما شرع في رسم الخط
__________________
(١) راجع كلامه في نهاية الدراية : ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ط ـ آل البيت.