ص ٤٢٠ قوله : ( وهكذا اتضح ... سواءً افترض أمر واحد بالجامع أو أمران مشروطان ... ).
لا معنى لهذا التعميم هنا إذ المقصود في الوجه الأوّل تصوير التخيير العقلي أي فردية الأكثر كالأقل للطبيعة على حدّ واحد ، وامّا التخيير الشرعي ووجود أمرين مشروطين فهو فرع وجود عنوانين وهنا لا يوجد إلاّعنوان واحد وهو الطبيعة ، وامّا الفردان بما هما فردان فهما متباينان وليسا أقل وأكثر كما هو واضح.
والظاهر انّ هذه العبارة من سهو التقرير فإنّه يناسب ذيل الجواب الثاني الذي هو من التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر لا العقلي.
ص ٤٢٢ قوله : ( كما انّه إذا افترضنا فرضية الأمرين التعينين المشروطين ... ).
ولكن على هذا التقدير يرد اشكالان آخران :
أحدهما : انّه في فرض تركهما معاً يكون كلا الأمرين أي الأمر بالأقل وبالأكثر فعليين وهو من التكليف بالضدين فيكون محالاً ، وهذا بخلاف ما تقدم في الواجب التخييري الشرعي بناءً على هذه الفرضية حيث لم يكن تضاد بين الواجبين والعدلين بل بين الغرضين فيهما.
وفيه : انّ هذا لا محذور فيه بناءً على امكان الترتب. نعم ، يرد هذا الاشكال بناءً على استحالته كما هو مسلك صاحب الكفاية الذي هو صاحب هذا الجواب وأمّا بناءً على امكانه فلا تطارد بينهما لأنّ كل واحد منهما يرفع بامتثاله موضوع فعلية الآخر فهو من الترتب من الجانبين.