أوّلاً ـ لا لغوية فيه بل حاله حال من يأتي بالعمل في نفسه مع الآخر من حيث انّه مكلف بالعمل في هذا الفرض لأنّ الوجوب فعلي عليهما إلى ما قبل تحقق العمل منها خارجاً والمفروض انّه تحقق الواجب بعمليهما فيكون كلاهما امتثالاً.
بل لا موجب لاخراج هذا المكلف عن الوجوب بدليل انّه لو لم يفعل الأوّل فلم يفعل الثاني كانا معاً معاقبين وعاصيين كما هو مقتضى خصائص الوجوب الكفائي ، فلا فرق بين هذا وبين من يأتي بالعمل لنفسه فيقترن مع الآخر.
وثانياً ـ بالامكان جعل القيد بنحو يخرج هذا المكلّف ـ لو اريد اخراجه ـ أيضاً وذلك بأن يكون الشرط عدم اتيان الأوّل أو على تقدير اتيانه لا أن يكون اتيان الثاني معلقاً على اتيانه ، فالشرط للايجاب تحقق أحد الأمرين وكلاهما منتفٍ في حقه بخلاف من يأتي بالعمل لنفسه.
وإن اريد ـ كما هو المظنون ـ انّ اشتراط الايجاب على كل مكلف بعدم اتيان الآخر بالعمل وحده مستلزم لاطلاق الوجوب وشموله كل مكلف في صورتين وحالتين :
احداهما : أن لا يأتي الآخر بالعمل أصلاً.
والاخرى : أن يأتي به ويأتي الملكف الأوّل به أيضاً وإطلاق الوجوب للحالة الثانية لغو ، لأنّه أكثر من اقتضاء الواجب الكفائي وغرضه ، بل فيه اشكال تحصيل الحاصل لأنّ معناه انّه لو أتى به يكون مكلفاً به ، ففي طول اتيانه به يكون مكلفاً باتيانه وينكشف انّه كان واجباً عليه ، وهذا تحصيل للحاصل. وهذا الاشكال لا يختص بمن يأتي بالعمل معلقاً على اتيان الآخر.
ففيه : مع انّ روح هذا الاشكال مشترك جارٍ في الواجب التخييري أيضاً