بلحاظ المتعلق ، انّه في فرض فعلهما معاً حيث انّ الغرض يتحقق بفعلهما معاً فلا وجه لجعل الايجاب على أحدهما دون الآخر فلا منافاة بين وحدة الغرض وكفائيته وكون الوجوب عليهما معاً في هذه الحالة.
كما انّه ليس تحصيلاً للحاصل لأنّ الايجاب عليه ليس مشروطاً بفعله بل بعدم تحقق الفعل والغرض من الآخر منفرداً ، وهذا لا يتوقف على فعله إلاّإذا كان الآخر قد جاء به في نفس الزمان أيضاً فليس الشرط إلاّالجامع وهو غير مستلزم لتحقق الفعل ، والتعليق على الجامع ليس تعليقاً على ما يلازم أحد شقيه وفرديه كما هو واضح. وهكذا يتضح صحّة تصوير الوجوب المشروط بترك الآخرين في الواجب الكفائي كما كان في الواجب التخييري.
ص ٤٢٦ قوله : ( الاتجاه الرابع ... ).
هذا الاتجاه خلاف ظاهر الوجوب والأمر أيضاً وليس تعبيراً عرفياً عنه جزماً.
ص ٤٢٦ الهامش قوله : ( فإنّه يقال : نختار الأوّل ... ).
أي انّ الفعل متصف بالمطلوبية المجامع مع الترخيص في الترك فيهما معاً غاية الأمر حيث انّ الترخيصين مشروطان فلا يلزم منهما الترخيص في تركهما فلا محذور.
ويمكن اختيار الثاني أيضاً ، والجواب بأنّ فعل الأمر شرط للترخيص بنحو قيد الواجب لا الوجوب أي الترك المقرون بفعل الآخر مرخص فيه والترخيص فعلي من أوّل الأمر ، وهذا واضح الصحة والمعقولية.