ص ٤٢٧ س ٣ قوله : ( وهكذا يتضح ... ).
هذا بلحاظ عالم الانشاء والجعل ، وامّا بلحاظ عالم الحب والملاك فحاله حال الواجب التخييري من حيث انّه قد يكون هناك غرض واحد في جامع الفعل بنحو صرف الوجود ، وقد يكون أغراض عديدة فيما بينها تضاد في الوجود أو في الترتب وعلى الثاني
سوف يكون تركهم جميعاً فيه تفويت لأغراض عديدة على المولى لا غرضاً واحداً فإذا كان فعل واحد منهم رافعاً لأصل الحاجة والاتصاف بالغرضية كان العقاب عليهم أشد من الفرض الأوّل ، لأنّ كل واحد يكون قد فوّت على المولى أكثر من ملاك وغرض.
ثمّ انّه يترتب فروق وآثار بين التفسيرات المذكورة أشرنا إلى بعضها ونشير إلى غيره أيضاً :
منها ـ انّه إذا شك في فعل الغير وعدمه فعلى الاتجاه الذي اختاره السيد الشهيد قدسسره يجب على المكلّف العمل لأنّه من الشك في الامتثال. بينما على الاتجاه المختار يكون من الشك في التكليف ـ مع قطع النظر عن الاستصحاب ـ.
ومنها ـ إذا شك في كون الواجب عينياً أو كفائياً فعلى مبنى السيد الشهيد يكون الشك في أخذ قيد المباشرة وانّ الذي جعل عليه هل هو خصوص فعله أو الأعم منه وفعل غيره فيكون من الشك الدائر بين الأقل والأكثر ، وعلى المختار يكون من الشك في التكليف وانّه عند اتيان الغير به هل عليه تكليف بالصلاة مثلاً أم لا وهو من الشك في التكليف.
ثمّ إنّ في الكفاية وكلمات المحقق العراقي ترسيماً آخر للوجوب التخييري أو الكفائي بالوجوب الناقص المتعلّق بفعل كل واحد من المكلّفين بنحو