لا يقتضي إلاّالمنع عن بعض أنحاء تروكه وهو تركه في حال ترك بقية المكلفين.
وهذا لا نفهمه ما لم يرجع إلى أحد التحليلات والتفسيرات المذكورة في الكتاب أو تأويل الأمر وتحويله إلى النهي عن الترك في حال ترك الآخرين.
ص ٤٣٣ قوله : ( امّا الصورة الاولى فهي خارجة ... ).
هذا صحيح من حيث انّ متعلق دليل التقييد ليس هو نفس مدلول دليل الأمر إلاّ انّه مع ذلك يمكن فرض اجمال دليل الوقت من حيث كونه تقييداً لنفس الوجوب أو بياناً لوجوب آخر ففي فرض الشك يتمسك باطلاق دليل الوجوب المنفصل لاتيانه خارج الوقت وبالتالي اثبات تعدد الوجوب ، فكان الأولى ذكره.
ومثله الصورة الثانية ، فإنّ دليل الأمر وإن لم يكن دالاًّ على مراتب الوجوب ولكن لو أجمل دليل الوقت المنفصل ودار بين كونه تقييداً للمرتبة الأكيدة من الوجوب لا أصله وبين كونه تقييداً للوجوب صحّ التمسك باطلاقه لاثباته خارج الوقت وبالتالي اثبات الصورة الثانية.
ص ٤٣٤ قوله : ( والصحيح عدم تماميته أيضاً كسابقه ... ).
حاصل ما يستفاد من هذا الاشكال أنّ ظاهر دليل الوجوب انّه جعل واحد لا جعلان مستقلان ، وعندئذٍ إذا كان القيد راجعاً إلى المتعلّق في بعض الحالات كالوقت لمن كان قادراً عليه بحيث يكون الواجب داخل الوقت هو المقيد وخارجه ذات المطلق فهذا يستلزم تعدد الجعل إذ لا جامع بينهما إلاّالمطلق وهو خلف.
وإن شئت قلت : المقيد والمطلق متناقضان من حيث أخذ القيد مع الجامع في الأوّل وعدمه في الثاني فلا يمكن اجتماعهما في جعل واحد في طرف المتعلق