وبلحاظ حالاته فلابد من وجود جعلين لافادتهما وهو خلف الظهور المذكور وخلاف فرض رجوع القيد إلى نفس مدلول دليل الوجوب لا غيره. وما ثبت في مثل وجوب الجهر على خصوص الرجال أو الثنائية في السفر والرباعية في الحضر يرجع إلى الأمر بالجامع بينهما مع تقيد كل شق بموضوعه من كونه في النساء مثلاً أو كونه في السفر أو الحضر ، وهذا لا يمكن في المقام بالنحو المطلوب والذي هو وجوب المقيد في الوقت على كل مكلف ووجوب ذات الفعل خارجه.
نعم ، يمكن أن يكون التكليف بالجامع بين المقيد أو ذات المطلق لمن لم يكن قادراً على الوقت من أوّل الأمر كمن لا يكون قادراً على الواجب في الوقت أصلاً. إلاّ انّ هذا أقل من التبعية المطلوبة.
وهذا الكلام يلزم منه انّه في غير المقام أيضاً يجب أن لا يتمسك باطلاق دليل الواجب ، فمثلاً لو كان الدليل على شرطية الطمأنينة في الصلاة أو القيام لبياً قدره المتيقن القادر لا العاجز ، فلا يمكن اثبات وجوب الصلاة على الذي يعجز عنها بعد أن كان قادراً عليها ولم يصلّ باطلاق الأمر بسائر الأجزاء أو بالصلاة ، مع انّ الظاهر اثباته به سواء في باب الصلاة التي لا تسقط بحال أو في غيره من الأبواب والواجبات.
والتحقيق عدم صحة هذا الاشكال ، وذلك :
أوّلاً ـ لأنّه استشكال من حيث الصياغة فيمكن تصوير الجعل الواحد في المقام بتحويل الواجب إلى ايجاب المقدور من المقيد والمطلق في كل آن على كل مكلّف ، فإذا كان في الوقت فالمقدور إنّما هو المقيد فيجب عليه ، فإذا لم