يفعله ولو عصياناً كان له بعد الوقت مقدور آخر واجب عليه أيضاً فيجب عليه بنفس الجعل. فالحاصل كل من ذات الفعل والفعل في الوقت إذا أصبح مقدوراً للمكلّف كان واجباً في حقه ، وهذا في الوقت يكون المقيد بالوقت فيجب وفي خارجه يصدق على ذات الفعل فيجب عليه لمن لم يأت به في الوقت وهو خطاب وجعل واحد غاية الأمر أصبح المقدور منهما موضوعاً للايجاب بنحو الشمول لا بنحو صرف الوجود ولا ضير فيه بعد كونه جعلاً واحداً قام الدليل عليه.
وثانياً ـ لا ملزم لأصل هذا الكلام ، فإنّ دليل التقييد بقيد تارة يرجع إلى تمام مدلول دليل الواجب فيكون مقيداً لتمامه أو في تمام الحالات ، واخرى يرجع إلى قطعة من مدلوله فقط فيقيده لا أكثر ويبقى الباقي على اطلاقه وإن استلزم تعدد الجعل ثبوتاً كما إذا افترضنا انّ وجوب الصلاة الجهرية على الرجال مجعولة بجعل ووجوب مطلق الصلاة الأعم من الجهرية والاخفاتية مجعول على النساء بجعل آخر غاية الأمر استكشفناهما من مجموع المطلق والمقيد ؛ إذ لا اشكال في عرفية مثل هذا التقييد وعدم توقفه على تصوير ذاك الجامع الكذائي البعيد عن ذهن الإنسان العرفي فكذلك في المقام إطلاق الايجاب للطبيعة في داخل الوقت ـ وهو حال القدرة على القيد ـ جزء من مدلول الأمر يمكن رجوع القيد إليه بالخصوص وإن استلزم استكشاف تعدد الجعل ثبوتاً ، فإنّ هذا الظهور أعني الظهور في وحدة الجعل طولي أي في طول عدم وجود ما يدلّ على تعدده اثباتاً فيصلح دليل التقييد للكشف عن ذلك وليس هذا خلفاً ؛ لأنّ المفروض رجوع القيد إلى نفس ما هو مدلول دليل الواجب ، غاية الأمر إلى قطعه من مفاده واطلاقه ، فالميزان وحدة المفاد وعدم تغيّره لا وحدة الجعل وعدم تعدده.