أن يكون ناشئاً عن محبوبية متعلّقه دائماً ـ كما تقدّم ـ وإن كان قد يدّعى ظهوره العرفي في ذلك ، وهو خارج عن المنظور إليه في هذا البحث كما هو واضح.
ثمّ انّ الميرزا قدسسره استدل على عدم كون المقام داخلاً في كبرى قاعدة الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار بوجوه أربعة حملت جميعاً في المحاضرات على انّه من الخلط والاشتباه بين كيفية تطبيق هذه القاعدة في باب المحرمات وكيفية تطبيقها في باب الواجبات. والظاهر وقوع التباس في تقرير مطلب الميرزا قدسسره.
والصحيح أنّ الوجوه الأربعة التي يذكرها واحد منها وهو الوجه الثالث قد يرجع إلى ما ذكر فإنّه قد ذكر فيه : أنّ مورد القاعدة وما نحن فيه متعاكسان فإنّ ايجاد المقدمة فيما نحن فيه أعني الدخول في الغصب يوجب سلب القدرة وسقوط الخطاب بترك الخروج وفي مورد القاعدة يوجب تحقق القدرة على المكلف به فكيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة.
فإنّ هذا التقرير جوابه ما افيد من انّ المطلوب في المحرمات هو الترك فكما يكون ترك مقدمة الواجب كالحج موجباً لامتناع امتثاله بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيار خطاباً وعقاباً أو عقاباً فقط كذلك يكون فعل سبب الحرام وهو الدخول في المقام موجباً لامتناع امتثال الحرمة وهو ترك الغصب الخروجي بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيار والميزان ملاحظة الامتناع والقدرة بالنسبة إلى الامتثال في البابين.
وأمّا سائر الوجوه التي ذكرها فهي لا ترتبط بهذا الخلط بل ترمي إلى رفع الخلط الذي وقع فيه المحققون في منهجة هذا البحث من حيث كون حرام واحد