مضطراً إليه وواجباً في نفس الوقت ، وتوضيح ذلك أنّ الوجوه الثلاثة الاخرى للميرزا ينبغي تحريرها كالتالي :
الوجه الأوّل : انّ موضوع القاعدة ما إذا عرض الامتناع والاضطرار على متعلق التكليف بسوء اختيار المكلف وعمله كما إذا ترك المسير إلى الحج فامتنع عليه الحج وفي المقام وإن كان الدخول بسوء اختيار المكلف إلاّ انّ خروجه من الدار ليس ممتنعاً عليه بالدخول بل هو متمكن من فعله وتركه بالبداهة فلا يكون موضوعاً لتلك القاعدة.
وقد اعترض عليه في المحاضرات بأنّه ممتنع شرعاً بعد تسليم انّه ليس بممتنع عقلاً والممتنع الشرعي كالممتنع عقلاً وجه الامتناع الشرعي ما تقدم منه من انّ البقاء حيث انّه محرم على الداخل فيكون ترك الخروج ممتنعاً عليه شرعاً.
ويرد عليه : أوّلاً ـ ما اتضح مما تقدم من أنّ المراد لو كان حرمة عنوان البقاء بما هو بقاء ومكث أو مشي في الغصب مثلاً فهذه العناوين ليست بمحرمة وإنّما المحرم هو الغصب الجامع بين المكث والمشي والخروج وإن كان المراد حرمة البقاء بما هو غصب فجامع الغصب نسبته إلى كل من البقاء والخروج في الآن الثاني على حد واحداً فلا معنى لملاحظة هذا الجامع بلحاظ أحد فرديه وهو المشي فيحكم بحرمته ثمّ يقال بأنّ فرده الآخر وهو الخروج يكون تركه ممتنعاً شرعاً أو فعله مضطراً إليه شرعاً أو فعله مضطراً إليه شرعاً فلماذا لا يعكس ويقال لأنّ الخروج غصب فيكون محرماً شرعاً ومعه يكون البقاء مضطراً إليه شرعاً فلا يحرم ، ودعوى انّه بعدما جاز ارتكاب الجامع ضمن فرد واحد لا أكثر من جهة الاضطرار يتعين أن يكون هو الغصب الخروجي مدفوعة : بأنّه خلط بين