الاضطرار إلى الجامع وجواز الجامع ، فالجامع المضطر إليه وهو الغصب سواء تحقق بفرد الخروج أو البقاء كان محرماً عقلاً أو شرعاً وعقلاً من دون أن يوجب أن يكون كل من فردية مضطراً إليه عقلاً أو شرعاً.
ولعلّ هذا من الواضحات ، وإنّما الصحيح أن يقال أنّ جامع الغصب بأي فرد تحقق تركه ممتنع عقلاً وامّا كل من خصوصيتي الخروج أو المكث أي الفردين فليس تركه ممتنعاً فما ذكره الميرزا من انّ الخروج ليس اضطرارياً فلا يكون موضوعاً لقاعدة الامتناع حتى الشرعي صحيح. ولكن يكون جواب كلامه أنّ هذا الفرد من الغصب وهو الخروج بما هو فرد وإن كان اختيارياً إلاّ انّ جامع الغصب المنطبق عليه يكون اضطرارياً ، والحرمة ثابتة لعنوان الغصب فبلحاظ ما هو حرام وهو الغصب المنطبق على الخروج ـ لكون الحرمة انحلالية دائماً ـ يكون الخروج موضوعاً للقاعدة لا محالة ، وهذا لا ينافي مع كون الخروج بما هو فرد وخروج خارجاً عن موضوع القاعدة فيمكن أن يكون فيه مقتضي الوجوب عقلاً أو شرعاً مع قطع النظر عن محذور الامتناع.
وثانياً ـ عدم صحة قياس الممتنع الشرعي على الممتنع العقلي في هذه القاعدة أعني قاعدة انّ الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار ولعمري هذا الكلام لم يكن ينبغي صدوره من مثله.
توضيح ذلك : انّ المراد من هذه القاعدة اثبات فعلية التكليف امّا خطاباً وعقاباً أو عقاباً فقط في موارد تحقق المخالفة من المكلّف اضطراراً رغم كونه اضطرارياً ولا يعقل من المكلف الامتثال فيه فيراد بهذه القاعدة توسعة التكليف ولو عقاباً على الأقل حتى لموارد العجز والاضطرار إذا كان بسوء الاختيار ،