وهذا يختص بالاضطرار التكويني لا الشرعي فإنّه في الاضطرار الشرعي إلى ترك شيء لوجوب ضده مثلاً حتى إذا كان لا بسوء الاختيار يعقل فعلية التكليف والمحركية ، ولهذا يعقل الأمر بالضد المهم بنحو الترتب رغم انّه مكلف شرعاً بفعل الأهم ولهذا لو تركها كان معاقباً على ترك المهم أيضاً رغم انّه كان ممتنعاً عليه شرعاً.
نعم ، لا يعاقب عليه لو تركه بفعل الأهم إذا لم يكن التزاحم بسوء اختياره ويعاقب عليه إذا كان بسوء اختياره ، والظاهر انّ هذا مقصود المحاضرات ، إلاّ انّه من الواضح انّ هذا من الامتناع والاضطرار التكويني لا الشرعي ؛ لأنّ امتناع أحد الضدين على تقدير الاتيان بالآخر ممتنع عقلاً لا شرعاً وهو غير حاصل في المقام ، فإنّ المراد اثبات الامتناع الشرعي أو الاضطرار إلى الخروج بنفس تحريم البقاء لا بامتثاله.
الوجه الثاني : انّ موضوع القاعدة ما إذا كان ملاك التكليف فعلياً على كلّ حال وغير مشروط بفعل المكلّف أو تركه للمقدمة وإلاّ لم يكن تفويتاً لغرض فعلي بل رفع لموضوعه فلا يكون من سوء الاختيار أصلاً ، وفي المقام الأمر كذلك حيث يكون الدخول محققاً لملاك ومصلحة في الخروج غالبة على مفسدة الغصب فلا يكون ملاك الحرمة فعلياً للخروج بعد الدخول.
وواضح انّ هذا البيان أيضاً لا ربط له بما اعترض به على الوجوه الأربعة في المحاضرات جميعاً من انّه خلط بين باب الواجبات والمحرمات.
والجواب الصحيح : انّه لو اريد مشروطية ملاك وجوب الخروج على القول به بالدخول فهذا صحيح إلاّ انّ تطبيق القاعدة لم يكن بلحاظ الوجوب بل بلحاظ