الحرمة وإن اريد انّ ملاك الحرمة ومفسدتها ترتفع بالدخول فهو ممنوع بل يكون الملاك فعلياً غاية الأمر باعتبار الكسر والانكسار على القول بالوجوب يقال بعدم تأثيره في الحرمة إلاّ انّ ذلك لا ينافي انطباق القاعدة لأنّ المكلّف كان بامكانه أن يتجنب مفسدة الغصب الخروجي بترك الدخول ، فمهما تكون المفسدة مغلوبة وضعيفة في نفسها لا تزاحم مصلحة الوجوب المشروط فيكون تفويتها من المكلف بالاضطرار غير منافٍ مع الاختيار عقاباً أو عقاباً وخطاباً ـ لو فرض عدم محذور الاجتماع ـ.
الوجه الثالث : انّ الخروج واجب بحكم العقل على الأقل وهو يكشف عن كونه مقدوراً ومن المعلوم انّ كلما يكون واجباً ولو بحكم العقل لا يدخل في كبرى القاعدة لأنّ موضوعها الفعل الممتنع بينما موضوع حكم العقل بالوجوب هو الفعل المقدور فيستحيل انطباقهما على مورد واحد.
وهذا بحسب الروح يرجع إلى إشكال التهافت الذي أثرناه في صدر البحث بين فرض اضطرارية الخروج الموجب لسقوط حرمته مثلاً ووجوبه ويكون الجواب ما ذكرناه من أنّ المضطر إليه هو الغصب المحرم الجامع بين الخروج والبقاء والمشي ، وأمّا الواجب المبحوث عنه فهو الخروج بما هو خروج أي فرد من الغصب بعد الدخول ، واضطرارية الغصب الجامع لا تستلزم اضطرارية الفرد الذي يمكن أن يقع ذلك الجامع ضمنه أو ضمن فرد آخر ، كما هو واضح.
وهكذا يتضح في هذه النقطة أنّ الخروج من حيث هو غصب موضوع لقاعدة الامتناع بالاختيار ، ومن حيث هو خروج وحركة خاصة في الغصب ليس اضطراراً ، وأنّ الصحيح انّ هذا لا يوجب سقوط الخطاب من أوّل الأمر فضلاً عن