ثمّ كيف طبق عنوان الغصب المحرم على الفردين الآخرين والتزم بفعلية الحرمة فيهما دون هذا الفرد مع انّ الحرام عنوان الغصب لا المشخصات الفردية ونسبة الجامع والغصب إلى الأفراد الثلاثة على حد واحد ، وكأنّه وقع خلط عندهم بين اضطرارية جامع الغصب المنطبق حتى على الخروج وبين وجود مقتضي الوجوب فيه بما هو فرد مع وضوح انّ ثبوت مقتضي الوجوب للخروج على تقدير القول به لا يعني عدم انطباق القاعدة بلحاظ جامع الغصب المتحد معه بوجه أصلاً. نعم ، لو قيل بأنّ الغصب الخروجي باعتباره رداً للمال إلى صاحبه أو تخلية ليس حراماً من أوّل الأمر ولو كان بسوء اختياره تخصيصاً لأدلّة حرمة الغصب فلا موضوع عندئذٍ لقاعدة الاضطرار إلى الحرام في المقام كما هو واضح. ويمكن جعل هذا وجهاً آخر للميرزا قدسسره.
ولكنه لا وجه لذلك ، فإنّه إذا اريد بذلك دعوى تخصيص في أدلّة الغصب فهو غير تام وإذا اريد استفادة ذلك من نفس وجوب ردّ المال إلى صاحبه ـ بناءً على قبوله كوجوب شرعي نفسي ودعوى انطباق ذلك على نفس الخروج ـ فهذا لا يستلزم التخصيص بل يستلزم اجتماع مقتض الأمر والنهي في المقام والذي هو محل بحثنا ، ولابد من الجمع بينهما بعد تمامية مقتضيهما معاً.
ثمّ انّ للمحقق الاصفهاني قدسسره اشكالاً آخر على مقالة الفصول ، أعني فعلية الوجوب شرعاً بعد الخروج مع سقوط الحرمة قبل الدخول ، وحاصله عدم جدوى تعدد زمان التكليفين في رفع التضاد بينهما لأنّ ملاك التضاد وحدة متعلقيهما بحسب لحاظ المولى وفي المقام الوجود الشخصي الواحد للغصب الخروجي يقع متعلقاً للحرمة والوجوب في لحاظ المولى ولا يمر الزمان على الفعل الشخصي مرتين ، فهذا الخروج وحداني الزمان متعلّق للوجوب والحرمة ،