وسبق زمان تحقق التحريم على زمان تحقق الايجاب لا يجدي في رفع التضاد من حيث المتعلق.
فالحاصل : من يقول بالتضاد بين الوجوب والحرمة لا يقول به من حيث قيامهما بالمولى في زمان واحد أو قيامهما خارجاً بالوجود الخارجي ، بل يقول به من حيث قيامهما بعنوانين ملحوظين فانيين في المعنون الواحد وهو حاصل في المقام بين الحرمة قبل الدخول والوجوب بعد الدخول ، وإن فرض سقوط الحرمة بعد الدخول.
وهذا الايراد تام ، بمعنى انّه لابدّ في مقام دفع محذور الامتناع والتضاد من سلوك أحد الطرق الثلاثة التي ذكرناها ، وأمّا ما ذكره صاحب الفصول من اختلاف الزمان وحرمة الغصب الخروجي قبل الدخول ثمّ سقوطها بعد الدخول لا يرفع المحذور ؛ لأنّه قبل الدخول كان محرّماً مطلقاً أي لم يكن الغصب المقيّد بعدم الدخول محرماً بل مطلقه كان محرماً ، وهذا لا يجتمع مع محبوبيته ولو مشروطاً بالدخول ، ولهذا ذكر الميرزا انّ هذا التبدّل يستلزم الجهل.
وبهذا يعرف انّ الالتزام بسقوط الحرمة عن الغصب الخروجي بعد الدخول مع كونه محرماً قبل الدخول لا يجدي في دفع محذور التضاد ، وإنّما اللازم الالتزام بأحد الامور والعلاجات الثلاثة المتقدّم شرحها لدفع اشكال التضاد.
ص ٩٤ قوله : ( وامّا البحث عن الكبرى ... ).
الانصاف انّه مع الانحصار لو قلنا بالملازمة بين حب شيء وحب مقدمته لا محالة تسري المحبوبية الغيرية إلى المقدمة فلا يقاس بمورد المقدمة المحرمة مع عدم الانحصار.