فإنّه يقال : حيث انّ المقيّد المذكور عقلي وهو الامتناع فيقدر بقدره لا أكثر وهو ما إذا كان حين تحقيق المأمور به النهي المتعلق به فعلياً خطاباً ومحركيةً لا ما إذا كان ساقطاً قبل ذلك امّا خطاباً ومحركيةً أو محركيةً على الأقل ، فإنّ المفروض انّ هذا قد فرغنا عن امكانه فيما سبق فيكون تقيد متعلق الأمر بناءً على الامتناع ما لا يكون حراماً بالفعل حين الاتيان به حرمة محرّكه ، وهذا باطلاقه يمكن أن يشمل المقام ولا يكون الأمر بهذا الجامع منافياً مع حرمة الغصب كما لا يخفى.
والحاصل بناءً على امكان الأمر بالفرد المحرم ـ كالخروج إلى الصلاة في المغصوب ـ مشروطاً بسقوط النهي عنه بالاضطرار ولو بسوء الاختيار يعقل التمسك بنفس دليل الأمر الأوّل لاثبات الوجوب في هذا الحال لارتفاع المحذور ، فلا نحتاج إلى دليل ثانوي.
وهذا الوجه تام أيضاً لو لم نستظهر من دليل الأمر الأوّل بالصلاة عرفاً فعلية المحبوبية ومن النهي فعلية المبغوضية ، وقد عرفت عدم صحّة مثل هذه الاستفادة في محلّه.
والسيد الشهيد لأنّه قبل الاستظهار المذكور احتاج إلى أمر جديد لأنّ النهي يقيد الأمر عندئذٍ بغير المغصوب لا غير الحرام.
ص ٩٩ قوله : ( وقد ذكر جملة من المحققين هنا بأنّ هذا الدليل بنفسه يدل على عدم مبغوضيتها ... ).
هذا كلام السيد الخوئي قدسسره في المحاضرات ، وهذا على مبناهم من امتناع