الأمر بالخروج مع حرمته ولو الساقطة قبل الدخول متعين إذ لولاه يلزم الاجتماع.
وإن شئت قلت : انّ الأمر الثاني المستكشف من الإجماع على انّ الصلاة لا تسقط بحال كالأمر الأوّل لا يمكن أن يجتمع مع النهي والحرمة الفعلية ولو بمبادئها أي المبغوضية ، فلابد من الالتزام بارتفاعها إذا قيل بفعلية الأمر.
ومن الواضح انّ لازم ذلك ارتفاع المبغوضية من أوّل الأمر فتكون الصلاة في الغصب بسوء الاختيار مشمولاً للأمر الأوّل ولم يكن عليه عقاب أصلاً لا من حيث كونه غصباً لعدم حرمته ولا من حيث كونه تعجيزاً لعدم كونه منهياً عنه من أوّل الأمر ، وهذا من لوازم ذلك المبنى أيضاً.
ص ١٠١ قوله : ( وامّا إذا قلنا بوجوب الخروج نفسياً ... ).
الظاهر من هذه العبارة انّ السجود ولو لم يلزم منه مكث زائد يكون باطلاً على هذا التقدير ؛ لأنّ التصرّف السجودي في الغصب ليس دخيلاً في الخروج ولا ملازماً معه لكي تكون هذه الأكوان غير محرمة لأنّها ملازمة مع الخروج.
ومن هنا يفصّل بين مبنى اتحاد السجود مع الغصب بالخصوص واتحاد تمام الصلاة معه.
والجواب : انّ المفروض انّ الجامع بين وضع الثقل بالسجود أو بأي نحو آخر حين الخروج ـ الذي لا يكون أحدهما اضطرارياً في حقه ـ جائز له ؛ لأنّه لازم