الكون الخرجي المباح له ، ولهذا لو سجد لا للصلاة حال الخروج من دون مكث زائد كان جائزاً أيضاً ، فلا فرق بين الفرضين على هذا المبنى ـ أي مبنى الميرزا ـ أيضاً كما لم يكن يصح الفرق بين الفرضين على مبنى الحرمة لما عرفت من المناقشتين.
نعم ، ما ذكر من كون الأمر الأوّل فعلياً على مبنى الميرزا يصح إذا كانت الصلاة حال الخروج اختيارية على ما سنذكره بعد قليل.
فالصحيح انّه على جميع التقادير كلما لم يلزم من الصلاة الاختيارية غصب ومكث زائد كان هو الواجب على جميع الفروض الثلاثة في الفرضية الاولى ، وإلاّ فلا تجب إلاّالصلاة الاضطرارية ، ولو جاء بالاختيارية تبطل على القول بالامتناع ، بخلاف القول بالجواز ـ المبنى الأوّل ـ فالفرق منحصر بذلك. ومن غير فرق في ذلك بين مبنى حرمة الخروج ولو ملاكاً وعقاباً ومبنى الميرزا والشيخ بينهما بعدم حرمته من أوّل الأمر ، وكان الأولى أن يجعل الفرق نظرياً لا عملياً ، فيفصّل بين امكان الصلاة الاختيارية حال الخروج بلا استلزام مكث زائد وعدمه.
فعلى الأوّل تثبت الصحة بالأمر الأوّل على مبنى الميرزا ومبنانا.
وعلى مبنى السيد الشهيد من ظهور الأمر الأوّل في المحبوبية لكونه لفظياً يثبت ذلك أيضاً بالأمر الثاني بعد سقوط الأمر الأوّل بالعصيان والتمسك باطلاق أدلّة الجزئية ، وفي فرض عدم إمكان الصلاة الاختيارية من دون مكث زائد تجب الاضطرارية بالأمر الثاني على كل حال وتبطل الاختيارية إلاّعلى القول بالجواز.