ص ١٠١ قوله : ( وإنّما يختلف هذا القول عن المختار في انّ الصلاة حال الخروج ... ).
ظهر مما تقدم عدم صحة هذا الفرق ـ بناءً على ما هو المختار عندنا من انكار ظهور الأمر في المحبوبية الفعلية ـ حيث انّه يصحّ التمسك باطلاق دليل الأمر الأوّل على كل حال بلا حاجة إلى دليل خاص إذا كانت الصلاة الاختيارية لا تستلزم مكثاً زائداً حتى إذا كان الخروج محرماً ومبغوضاً لفرض سقوط حرمته وامكان شمول الأمر له. كما انّه إذا كانت الصلاة حال الخروج بنحو لا يلزم منه مكث زائد اضطرارية فلا يمكن اثبات صحّته بالأمر الأوّل على كل حال أي حتى إذا قلنا بعدم حرمة الخروج ، لأنّ الأمر الأوّل كان يقتضي الوظيفة الاختيارية والتي كانت مقدورة على المكلف ، وإنّما عجّز نفسه عنها بسوء اختياره ، فالانتقال إلى الاضطرارية بعد سقوطها عصياناً بحاجة إلى الدليل الخاص.
نعم ، على مختار السيد الشهيد من استظهار المحبوبية لدليل الأمر اللفظي يتمّ الفرق بين المبنيين في خصوص ما إذا كانت الصلاة اختيارية حال الخروج لأنّ القيد للواجب سوف يكون عدم المبغوضية لا عدم الحرمة ، والمفروض فعلية المبغوضية.
ص ١٠١ قوله : ( وأمّا لو لم يتمكن من صلاة أكمل وأحسن ... ).
اتضح مما سبق من أنّ الأمر الأوّل ـ وإن كان لفظياً ـ والذي هو أمر بالوظيفة الاختيارية يشمل الصلاة الاختيارية حال الخروج إذا لم يلزم منه مكث زائد ، ومعه يتعين ذلك فيما إذا كان ممكناً حال الخروج سواء كانت صلاته خارج