الغصب اختيارية أو اضطرارية.
وامّا إذا كانت وظيفته حال الخروج الصلاة الاضطرارية أي بالايماء إلى السجود أو الركوع للزوم مكث زائد في الركوع والسجود الاختياريين ، فإن كانت الصلاة خارج الغصب اختيارية أو أكمل فلا إشكال في تعينه وبطلان الاضطرارية ، وإلاّ فبناءً على القول بالجواز لا يتعيّن عليه الصلاة الاختيارية في الغصب بالخصوص لكنه لو فعله كان صحيحاً بخلافه على الامتناع.
وهل تصحّ منه الاضطرارية لو صلاها حال الخروج أو تجب الصلاة الاضطرارية خارج الغصب؟
الصحيح أيضاً صحة الصلاة الاضطرارية حال الخروج ؛ لأنّ المفروض انّ الصلاة خارج الغصب ليس أحسن حالاً منه ، أي انّ السجود والركوع فيها أيضاً بالايماء لضيق الوقت ، فدليل الصلاة لا تسقط بحال من اجماع أو نحوه شامل له ولو بأن يأتي بالصلاة الاضطرارية خارج الغصب ، وليس خروجه شرطاً للايجاب وشمول الإجماع له بدليل انّه لو لم يخرج كان عاصياً للأمر المذكور جزماً ، فإذا كان الوجوب فعلياً في حقه أمكن التمسك باطلاق أدلّة الجزئية والشرطية لشمول الصلاة حال الخروج لامكان شمول الأمر لها بحسب الفرض إذا كانت متساوية مع الصلاة خارج الغصب فتكون مجزية ، وإذا كانت اضطراراً تعين ووجب ، وهذا يعني انّ الصلاة حال الخروج إذا كانت أقل اضطراراً تعين وإذا كانت كالصلاة خارج الغصب صحّ وأجزأ وإذا كانت أكثر اضطراراً لم تصحّ.
والتفصيلات المذكورة في المقام من قبل السيد الشهيد كأنّه مبتنية على