ما يستظهره من الأوامر والنوهي اللفظية من الظهور في نشوئهما عن المحبوبية والمبغوضية الفعلية ، وعندئذٍ لا يمكن شمول الأمر للفرد المحرم في المقام ، وإن كانت حرمته ساقطة سابقاً بالدخول للاضطرار ؛ لأنّه سقوط عصياني لا ينافي فعلية المبغوضية ، فتكون منافية مع شمول الأمر ، فنحتاج إلى أمر جديد.
والحاصل على مبنى السيد الشهيد تتقيد الصلاة الواجبة بغير المبغوض لا غير المحرّم حرمة فعلية ، والمفروض ثبوت المبغوضية في المقام بمقتضى إطلاق دليل النهي الساقط قبل الدخول. فلا يمكن أن يشمله الأمر الأوّل بل يكون سقوطه بالعصيان لا محالة ، وامّا الأمر الثاني فحيث انّه بالاجماع الذي هو الدليل اللبي فيقال بعدم شموله للمورد الذي يتمكن المكلف من الصلاة خارج الدار المغصوبة ولو كانت اضطرارية وكانت الصلاة حال الخروج اختيارية فلا اجماع على صحة الصلاة منه في الغصب.
إلاّ انّ هذا الكلام غير فني ـ حتى إذا قبلنا الاستظهار المذكور ـ لأنّنا لسنا بحاجة إلى اثبات صحة الصلاة داخل الغصب بالاجماع لكي يناقش في شموله لمن له القدرة على الصلاة خارج الوقت. وإنّما نثبت ذلك باطلاق أدلّة الجزئية والشرطية والتي لا محذور في اطلاقها للمقام وإنّما المحذور في شمول الأمر الظاهر عرفاً في المحبوبية ـ كما تقدم من الاستاذ نفسه التمسك به في المبنى الثالث من الفرضية الاولى ـ وامّا الإجماع فنثبت به فعلية أصل الأمر بالصلاة وعدم سقوطه عن هذا المكلّف وهو هنا فعلي بحسب الفرض.
لا يقال : هذا مبني على أن يكون الوجوب فعلياً عليه حال كونه في الغصب ،