وامّا إذا قلنا بأنّه يصبح فعلياً عليه عند الخروج فلا يمكن التمسك باطلاق أدلّة الجزئية والشرطية لاثبات صحة الصلاة حال الخروج ، وحيث انّ دليل الوجوب لبي فلا يمكن اثبات ذلك ، فالقدر المتيقن ثبوت الوجوب عليه بعد الخروج.
فإنّه يقال : مضافاً إلى وضوح انّ الإجماع المذكور ناظر إلى قيود المتعلق وأجزائه لا قيود الوجوب وشرائطه فهي باقية على حالها من حيث عدم تقيد الوجوب بقيد زائد على ما هو قيد في الوظيفة الاختيارية وهو الوقت والشروط العامة.
أقول : مضافاً إلى امكان دعوى الجزم بهذا ، لا إشكال في انّ المكلّف لو كان قادراً من صلاة أكمل خارج الدار المغصوبة بحيث يكون اتيان مثلها في الدار المغصوبة تستلزم مكثاً زائداً مبطلاً للصلاة فلم يفعل بل تأخر في الدار المغصوبة أكثر كان عاصياً ، وهذا يعني انّ وجوب الصلاة التي يتمكن منها خارج الأرض المغصوبة فعلي في حقه من أوّل الأمر لا بعد الخروج.
والنتيجة في الفرضية الثانية انّه على فرض عدم استلزام الصلاة الاختيارية حال الخروج لمكث زائد وجبت وصحت على مبنى الميرزا ومبنانا في باب الأوامر اللفظية بنفس الأمر الأوّل فلا تتعيّن الصلاة بعد الخروج حتى إذا كانت اختيارية ، وعلى مبنى السيد الشهيد من استظهار المحبوبية في الأوامر اللفظية يجب الانتظار إلى ما بعد الخروج وتبطل الصلاة داخل الغصب.
وعلى فرض كون الصلاة حال الخروج اضطرارية ، فإن كانت في خارج الغصب اختيارية ، أو أحسن حالاً أي اختيارية بمقدار أكثر مما في الغصب ، تعيّن ذلك أيضاً ولم تصحّ الاضطرارية داخل الغصب ؛ لامكان الاختيارية الأكثر.