ومنه يعرف وجه التعريف في موارد الاستغراق أيضاً الذي لا يراد الجنس بل يراد كل فرد فرد كما في أحلّ الله البيع ، هذا لو فرض انّ لام الاستغراق غير لام الجنس كما قيل.
لا يقال : اسم الجنس يدل على الطبيعة والجنس حتى إذا كان مجرداً عن اللام فيكون متعيناً صدقاً.
فإنّه يقال : اسم الجنس المجرد موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المشخّصة والمتعينة خارجاً أو جنساً أو غير المتعينة ، وهذا بخلاف اسم الجنس المعرّف ، فإنّه بنحو تعدد الدال والمدلول يدلّ على الطبيعة الملحوظة كجنس متعين في قبال سائر الأجناس لا كجامع طبيعي يراد رؤيته في خارج معين أو مقيد أو مطلق. وكم فرق بين المطلبين.
ولعلّ هذا مقصود السيد الشهيد أيضاً ، فاللام يدل على التعيين الخارجي أو العهدي الذهني أو الجنسي بالمعنى المتقدم وكلّها أنحاء من التعيّن.
وأمّا علم الجنس فقد ذكر فيه صاحب الكفاية قدسسره نفس الاشكال المتقدم ، وأجاب عليه في المحاضرات بما تقدم في صفحات سابقة مع جوابه.
وأجاب عليه السيد الشهيد بنفس الجواب المتقدم في لام الجنس والتفاصيل الاخرى في الكتاب.
ص ٤٣٨ قوله : ( ٢ ـ التقييد ... ).
١ ـ التقييد المتصل على أقسام :
نذكرها بالأمثلة وعناوينها مذكورة في الكتاب.