١ ـ اعتق رقبة مؤمنة.
٢ ـ اعتق رقبة ولتكن تلك الرقبة مؤمنة ، أو اياك أن تعتقها كافرة.
وهذان لا يحتاجان إلى مصادرة اضافية ؛ لكون المقيّد قرينة على التقييد.
٣ ـ اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة.
أو أكرم العالم ولا يحرم اكرام العالم الفاسق.
٤ ـ اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة.
إذا لم يحرز التعدد أو احرز وحدة الحكم ثبت التقييد.
وهذان يكون التعارض فيهما بين المطلق والمقيد من باب عدم امكان ثبوت كلا الحكمين وحمل المطلق على المقيّد فيهما يحتاج إلى مصادرة اضافية إذا فرض انّ عدم البيان يراد به عدم بيان القيد بلسان التقييد فلابد من اثبات القرينة الشخصية أو النوعية للجملة الثانية ، أو احترازية القيود ولزوم عدم لغوية ذكر القيد ونحو ذلك.
ثمّ انّه في القسم الرابع اكتفى السيد الشهيد قدسسره باحتمال وحدة الجعل في ثبوت نتيجة التقييد ولو من ناحية الاجمال وصلاحية المقيد مع احتمال وحدة الجعل للقرينية على التقييد ، وهذا محل اشكال بالمنع خصوصاً إذا كانت الدلالة على الإطلاق بالوضع لا بمقدمات الحكمة ؛ لأنّه مع امكان تعدد الجعل لا وجه لرفع اليد عن ظهور المطلق في كونه جعلاً آخر ، ونتيجته ثبوت أمرين : أحدهما بالجامع ، والآخر بالحصة ، وأي موجب لتصور الاجمال في ذلك ، والظاهر أنّ عمل الفقهاء وديدنهم في الدليلين المثبتين مع عدم احراز وحدة الجعل هو الأخذ بهما معاً ، والله الهادي.