الكذب ، كما أنهما مشتركان في عدم إمكان واقعية الحكمين الواقعيين في الأول ، وعدم إمكان واقعية الحكمين المماثلين الفعليين في الثاني ، وتمامية المقتضى في مقام الإثبات بالإضافة إلى الحجتين لا تنافي التعارض ، كما في الخبرين الذين يعمّهما دليل الحجية في نفسه ، فتدبر جيدا.
٩٠ ـ قوله « قده » : لكن نقل الفتاوى على الإجمال ... الخ (١).
ليس الوجه في عدم الصلاحية لكونهما سببا أو جزء سبب كونهما متعارضين بالعرض فلا أثر لهما ، فإنه غير مختص بما إذا نقلت الفتاوى على الإجمال ، بل إذا نقلت على التفصيل لا يعقل ذلك ، كما إذا نقلت فتاوى جماعة يستلزم عادة القطع برأي الإمام عليه السلام ، ونقلت فتاوى جماعة آخرين كذلك ، فانهما متنافيان من حيث السببية للقطع برأي الإمام عليه السلام ، بل الظاهر أن نقلي الفتاوى على الإجمال على طرفي النقيض في نفسهما متنافيان ، فان الظاهر من الإجماع اتفاق الكل على الحكمين [ وهو ] (٢) خلاف الواقع ، فأحدهما كاذب بحسب الواقع ، فلا يصلح لأن يكون كاشفا عن رأي الامام عليه السلام أو عن حجة معتبرة ، ولا يمكن أن يكون الكاذب جزء السبب أيضا.
نعم إذا كان الاتفاق المنقول مفصلا أمكن أن يكون ذا خصوصية في نظر المنقول إليه ، لجلالة المفتين وعلوّ قدرهم علما وعملا بالإضافة إلى الآخرين المنقولة فتاويهم مفصلة في نقل آخر.
وأما مع الإجمال وعدم تعيّن الأشخاص ، فلا سبيل إلى إحراز هذه المزيّة.
ويمكن أن يقال : إن موارد اطلاق الإجماع مختلفة ، فاذا كان في مقام تحرير الوفاق والخلاف في المسألة ، فدعوى الإجماع ظاهرة في الاتفاق التام الذي
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٩١.
(٢) بين المعقوفين زيادة منّا تقتضيها العبارة.