فانه الموضوع للمسألة ، فتدبره فانه حقيق به.
ونظير الثبوت التعبدي إشكالا وجوابا تنجز السنة بالخبر : أما إشكالا ، فمن حيث إن المنجّزيّة صفة جعليّة للخبر ، فهي من عوارض الخبر.
وأما جوابا فمن حيث إن المنجّزيّة والمتنجّزيّة متضايفتان ، فكما أن الخبر منجّز كذلك السنة الواقعيّة متنجّزة.
فإذا كان موضوع العلم بحيث ينطبق على الخبر صح البحث عن كون الخبر منجّزا.
وإذا لم ينطبق إلا على السنة الواقعيّة لزم البحث عن تنجّز السنة بالخبر. نعم جعل البحث في ثبوت السنة تعبّدا أولى من تنجزها بالخبر ، لأن الثبوت التعبدي بالإضافة إلى السنة كالوجود إلى الماهية ، والتنجز بالنسبة إليها كالعرض بالنسبة إلى الموضوع ، فالثبوت التعبدي أشد مساسا بالسّنة من التنجّز ، بل التنجز أكثر مساسا بالخبر حيث إنه وصف مجعول ابتداء للخبر ، فتدبر.
٩٥ ـ قوله « قده » : مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة ... الخ (١).
هذا لا يجري بناء على الحجّية بمعنى كون الخبر بحيث ينجّز الواقع ، إذ لا ثبوت تعبّدي هنا ، وإنما الثابت هي السنة بوجودها الحقيقي عند مصادفة الخبر لها. وإنما يجري بناء على إنشاء الحكم المماثل كما هو مبني الدعوى ، وذلك إنما هو بلحاظ لسان الدليل حيث إن وجوب تصديق العادل وسماع قوله ليس عين وجوب صلاة الجمعة ، بل لازمه وجوب ما أخبر بوجوبه العادل ، فالحكم المماثل لازم ما هو لسان الدليل ، وهو المبحوث عنه لا وجوب صلاة الجمعة.
ولذا تكون المسألة أصولية لا فقهية حيث لا تعلق للحجّية بحكم العمل
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٩٣.