كبرى عقلية أصلا ، وإما أن يحتاج إلى كبرى عقلية بملاك الحسن والقبح ، وذلك لأنه : إن أريد بالضرر العقوبة ، فمن الواضح أن تسليم الصغرى وهو الظن بالعقوبة للظن بالحكم كاف في المقصود من دون إضافة كون الضرر المظنون مما يفر عنه كل ذي شعور أو مما التزم بدفعه العقلاء عملا ، ضرورة أن المراد من الحجية تنجز الواقع عند إصابة الطريق ، والظن بالحكم لو سلم كونه ملازما للظن بالعقوبة كان كذلك وإلا لم يكن ظنا بالعقوبة ، فلا حاجة في ترتبها عند إصابة الظن إلى حكم من العقلاء أصلا.
وإن أريد بالضرر المفسدة ، فمن البين أن مجرد كون الضرر مما يفر عنه كل ذي شعور أو مما التزم بدفعه العقلاء عملا من حيث إنهم ذوو شعور لا يجدي في ترتب العقوبة على مخالفة المظنون ، إلا إذا اندرج في القضايا العقليّة بملاك الحسن والقبح حتى يكون فعله مما يذم عليه عند العقلاء فيكون مما يعاقب عليه شرعا.
١١٩ ـ قوله « قده » : إلا أن يقال إن العقل وإن لم يستقل ... الخ (١).
قد مر غير مرة أن استحقاق الذم والعقاب عقلا مترتب على هتك حرمة المولى وهو ظلم عليه.
ومن الواضح أن عنوان الظلم والخروج عن زي الرقية ورسم العبودية لا يصدق إلا إذا كانت مخالفة التكليف مخالفة لما قامت عليه الحجة عقلا أو شرعا ، والظن بمجرده ليس كذلك ، إذ المفروض أنه في نفسه ليس حجة عقلائية والغرض معاملة الحجة معه بكبرى دفع الضرر المظنون المتوقف على حجيته في نفسه حتى يتحقق موضوع القاعدة وهو الظن بالعقوبة.
وأما كونه حجة شرعا واقعا ، فلا يحقق موضوع القاعدة ، لأن الحجية
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٠٩.