١٤٣ ـ قوله « قده » : قلت : الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ ... الخ (١).
هكذا في النسخة المصححة بخطه الشريف « قدس سره » اللطيف بيانه أن الظن الفعلي بالفراغ لا يجامع القطع الفعلي بعدمه ولكنّه يجامع القطع بعدمه على تقدير التخلف ، وليس معنى عدم الحجّية عدم الإصابة واقعا ، بل عدم المعذّريّة عند الخطأ.
نعم هذا الجواب بناء على مسلك المحقق غير وجيه ، فان الظن القياسي ظنّ بالفراغ واقعا لا بالفراغ في حكمه بجميع محتملاته.
بل الوجه في رده أنه لا يجب تحصيل الظن بالفراغ في حكمه ، وإلاّ فمن الواضح أن الظن بالواقع من القياس ليس ظنا بالمعذر الجعلي ، ولا بالمعذر في نظر الشارع بما هو ، وإن كان ظنا بالفراغ عن الواقع الذي يتساوى نسبته إلى الشارع وغيره كما عرفت مفصلا.
وأما كون موافقة الظن القياسي تجرّيا ، فبملاحظة أن مخالفة النهي الطريقي كمخالفة الأمر الطريقي معنونة بعنوان التجرّي ، وإن أصاب الظن في الأول وأخطأ في الثاني.
١٤٤ـ قوله « قده » : لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد ... الخ (٢).
قد ذكرنا في ذيل المقدمة الخامسة بعض ما يتعلّق بالمقام ونزيدك هنا أن العلم الإجمالي بالأحكام إن كان منجّزا لها أو كان إيجاب الاحتياط الطريقي الذي هو بداعي تنجيز الواقعيات ـ بمقدار لا يتحقق معه مخالفة قطعية ـ منجّزا
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٢٠.
(٢) كفاية الأصول / ٣٢١.