الظن على الحكومة بالاعتبار ، فان القائل بالتبعيض يعمل بالظن رعاية للاحتياط اللازم بهذا المقدار ، والقائل بحجية الظن يعمل به من باب كفاية الامتثال الظني بعد التنزل عن الامتثال العلمي للواقعيات المنجّزة ، وإن كان لازم كلا القولين سقوط الواقعيّات عن التنجّز في غير دائرة المظنونات.
وأما إن قلنا : بسقوط العلم الإجمالي عن التأثير كلّية ـ بعد عدم رعاية الموافقة القطعيّة ، لما مر مرارا من عدم إمكان التفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة بسبب العلم الإجمالي المؤثّر ، ووجوب الموافقة القطعيّة ، وقلنا : بعدم إمكان إيجاب الاحتياط الطريقي بداعي تنجيز الواقع لعين ذلك المحذور ، كما قدمناه (١) ـ فلا محالة لا منجز للواقعيّات المعلومة بالإجمال بالعلم الغير المنجز لها على الفرض.
والعلم بعدم جواز ترك امتثال الأحكام بالمرة المعلوم بالإجماع والضرورة غير صالح في نفسه لتنجيزها فان هذا العلم كالعلم الإجمالي وايجاب الاحتياط الطريقي من حيث لزوم المحذور من تنجيزه للواقعيات مطلقا ، أو بمقدار المخالفة القطعيّة ، وليس متعلقا بأحكام أخر غير تلك الأحكام على الفرض.
ولا معنى للعلم بعدم جواز ترك الامتثال بمعنى استحقاق العقاب على مخالفتها من دون مبلغ لها إلى مرتبة البعث والزجر والتّنجّز.
نعم هو صالح للكشف عن تنجّزها بمنجّز شرعي أو عقلي في مقدار منها.
ولذا ذكرنا سابقا أن معنى المقدمة الثالثة المتكفلة لعدم جواز ترك الامتثال بالمرة هو العلم بالجهة الجامعة المنتزعة من وجوب الاحتياط كليّة ، ومن العمل على طبق الأصول الموردية ، ومن العمل على طبق المشكوكات والموهومات ، ومن العمل على طبق المظنونات ، بمعنى أن الشارع جعل أحكامه
__________________
(١) في التعليقة ١٢٧