الجملة وحجية الخبر الصحيح الأعلائي يوجب دعوى الإجماع بالأخرة على حجّية الخبر المزبور ، فالدّليل على حجّية الظن الخبري شرعي لا عقلي.
ثانيهما أن فرض كون المتيقّن الاعتبار موجودا ينافي فرض انسداد باب العلم والعلمي ، وهو الإشكال الذي تعرّض له شيخنا « قدس سره » هنا تبعا للشيخ (١) العلامة الأنصاري رحمه الله ، والأول أيضا اشكال تعرّض له (٢) الشيخ الأعظم رحمه الله في طي ما أورده على تقرير الكشف.
وما أجاب به شيخنا الأستاد « قدس سره » يفي بدفع الإشكالين ، فان التّيقن حيث إنه بلحاظ دليل الانسداد ، فلا يعقل أن يكون الدليل مبنيّا عليه ومانعا عن جريانه. وحيث إن دليل التّلازم وهو الإجماع ليس دليلا على اللازم لبداهة أن صدق الشرطية يجامع كذب طرفيها ، فكيف يكون دليلا على أحدهما ، بل دليل الملزوم دليل اللاّزم ، فدليل الانسداد دليل المتيقّن ، فلا يلزم أن يكون الدليل شرعيّا بل عقلي.
والتحقيق أن الأمر كما أفيد بالنسبة إلى دفع الإشكال الثاني لأن حجّية الخبر معلّقة على حجّية الظن بدليل الانسداد ، فلا يعقل أن يكون ممّا يتوقّف على عدمه الدّليل.
إلا أنّ ما قيل : في عقليّة الدليل من أن دليل الملزوم دليل اللازم غير وجيه لأن مناط عقليّة الدليل كما مر (٣) في أول دليل الانسداد كون الدليل على الكبرى الكلّية أو ما بمنزلتها عقليّا ، والنتيجة من أفراد الكبرى الكليّة فتتبعها في العقليّة والشرعيّة ، فالمناط في كون الاستلزام عقليّا أو شرعيّا بالدليل على
__________________
(١) فرائد الأصول المحشى ١ / ١٩٥.
(٢) فرائد الأصول المحشى ١ / ١٩٣.
(٣) التعليقة ١٢٥.