تنجّزه ، هذا كلّه لو كان علمه الاجمالي سابقاً على الاتيان بالوضوء.
وأمّا لو كان حصول علمه الاجمالي بعد أن فرغ من الوضوء ، فبالنسبة إلى الأثر الأوّل وهو حرمة مسّ المصحف يجري استصحاب كلّي الحدث ، وبالنسبة إلى الأثر الثالث وهو حرمة اللبث في المسجد تجري البراءة ، لعدم منجّزية العلم الاجمالي المتأخّر عن ارتفاع أحد الطرفين. أمّا بالنسبة إلى الأثر الثاني وهو وجوب الغسل ، فالعلم الاجمالي وإن لم يكن موجباً لتنجّزه ، لأنّ المفروض حصول هذا العلم بعد الوضوء الذي هو بمنزلة تلف أحد طرفي العلم الاجمالي ، إلاّ أنّه يكفي في لزوم الاتيان به لزوم إحراز الطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة ، فيكون متنجّزاً من هذه الجهة ، فيكون حاله حال ما لو كان العلم سابقاً في عدم جريان استصحاب كلّي الحدث بالنسبة إلى هذا الأثر ، وذلك بناءً على شرطية الطهارة.
وأمّا بناءً على كون الحدث مانعاً فيمكن القول بأنّه لا يجب عليه الغسل لأصالة عدم الجنابة ، ولا يعارضها أصالة عدم الأصغر ، لأنّ المفروض هو حصول العلم الاجمالي بعد الوضوء ، ولكن استصحاب كلّي الحدث قاض بأنّه لا يصحّ له الصلاة لكونه قد أحرز المانع. وهذا التفصيل مبني على كون الغسل والوضوء واجبين ، وإلاّ فقد عرفت التفصيل على تقدير عدم وجوبهما وأنّهما من مجرّد الرافع فلاحظ ، هذا كلّه بالنسبة إلى مسألة الحدث المردّد بين الجنابة والحدث الأصغر.
وأمّا بالنسبة إلى الوجوب المردّد بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، فقبل الاتيان بأحدهما يلزمه الاتيان بهما للعلم الاجمالي ، وبعد الاتيان بأحدهما يلزمه الاتيان بالباقي ، لا للاستصحاب بل للعلم الاجمالي ، ولو كان العلم الاجمالي