وأمّا المراد بحكم العقل والمقصود منه هنا هو حكم العقل العملي « ومعنى حكم العقل ـ على هذا ـ ليس إلا إدراك أن الشيء ممّا ينبغي أن يُفعل أو يُترك » (١) فالعقل يحكم بضرورة رجوع الجاهل الى العالم وذوي الاختصاص وأهل الخبرة.
وأمّا حكم الفطرة فالمراد منه أن الفطرة الإنسانيّة السّليمة تحكم بوجوب ولزوم رجوع الجاهل الى العالم وأهل الخبرة فيما يجهل.
وأمّا حكم الشرع فهو الحكم الوارد على لسان الشارع المقدّس في الكتاب أو السّنّة أو المستفاد من العقل أو الإجماع أو سيرة المعصومين عليهالسلام ، وهو على قسمين :
أ ـ إمّا إرشاد وتنبيهٌ إلى حكم العقل ، أو حكم الفطرة ، أو السيرة العقلائية ، إن كان لواحدٍ من هذه الثلاثة حكم في خصوص المسألة ، ويسمى « حكماً إرشاديّاً ».
ب ـ وإمّا تأسيس حكم وإيجاد أمر أو نهي ، إذا لم يكن مسبوقاً بحكم العقل أو الفطرة أو السيرة العقلائية ، ولم يكن مبتنياً على أحدها ويسمّى حينئذٍ « أمراً مولويّاً » أي من المولى مباشرة
__________________
(١) اُصول الفقه للمظفّر ص ١٧٠ منشورات الفيروز آبادي.