من غير ابتناءٍ على حكم العقل أو الفطرة أو السّيرة العقلائيّة.
والنتيجة : أنّ مسألة وجوب التقليد في الشّرع المقدّس مبنيّة على أحد الاُمور الثلاثة السّابقة :
أ ـ إمّا على حكم العقل بضرورة رجوع الجاهل الى العالم وأهل الخبرة.
ب ـ أو على حكم الفطرة بلزوم الرجوع الى العالم وأهل الخبرة.
ج ـ أو على السّيرة العقلائية القاضية بالرّجوع إلى العالم و أهل الخبرة.
فما ورد على لسان المعصوم عليهالسلام في الأخبار الصّحاح وفي بعض المراسيل مثل قوله عليهالسلام : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواء ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه » (١) حكم شرعي إرشادي ، أي أنّه إمّا إرشاد الى حكم العقل ، أو حكم الفطرة ، أو سيرة العقلاء.
واعلم أنّ السّيرة العقلائية لا تكون حجّة ـ أي لا يجوز العمل بها ، أو لا يجب الأخذ بها ـ إلا إذا كانت ممضاةً وموقَّعةً ومؤيّدةً
__________________
(١) الاحتجاج ج ٢ / ٢٦٣ ، بحار الأنوار ج ٢ / ٨٨ ، وسائل الشيعة ج ٢٧ / ١٣١.