الناس في كلّ عصر ومصر.
وأمّا التقليد : فإنّه بعد ما ذكرنا من عدم استطاعة الجميع لتلقّي علوم الشريعة وبلوغ مرتبة الاجتهاد يتّضع لدينا أنّ عامّة الناس وهم الغالبيّة العظمي في كلّ زمان عليهم أن يأخذوا أحكامهم وتكاليفهم من أحد الفقهاء والمجتهدين الأحياء الجامعين لشرائط المرجعيّة الدّينيّة وهو الذي يسمّي ب « التقليد » (١).
وأمّا الاحتياط : فهو الجمع بين أقوال الفقهاء بحيث يكون قد برئت ذمّته قطعاً وعلى كلّ حال ، وهو قد يكون في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، أو في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته في الصّلاة هي القصر أو التمام ، فإنّه يجمع بينهما بالتكرار ، أي يصلّي قصراً
__________________
(١) نعم يشترط بعض الفقهاء ـ دامت بركاتهم ـ في صحّة التقليد وتحقّقه الالتزام بالعمل بما جاء في الرّسالة العمليّة لمجتهدٍ معيّن ، ومعناه الاكتفاء بمجرّد النيّة ـ وهو أن ينوي العمل بما فيها ـ واشترط آخرون أن يكون مستنداً الى فتوى الغير في العمل ، وقال بعضهم : التقليد هو متابعة المجتهد في العمل بأن يكون مستنداً في عمله إلى رأي المجتهد وهو لا يختلف عن القول السابق ، كما اكتفي آخرون بمجرّد التعلّم ـ أي تعلم المسائل ـ بقصد العمل بها.