يؤمَّن على الدّين أو الدُّنيا ، فالعقل والفطرة يحكمان بعدم جواز رجوع الجاهل إلى الجاهل الذي مثله ، ويمنعان من الرجوع إلى غير أهل الخبرة مطلقاً ، والعقلاء لا يعتمدون على قول الفاسق ويذمّون متّبعيه ، ومن لا أمان له عندهم في اُمور دنياهم ، فهو بطريق أولى لا أمان له في اُمور دينهم.
وقد أجمع الفقهاء على عدم وجوب التقليد في الضّروريّات كأن يقلّد في أصل وجوب الصّلاة والصّوم والحج وغيرها من الواجبات لأنها واجبة بضرورة الدّين واُمور مفروغ عنها في أصل الشّريعة وإنكار وجوبها إنكار لأحد ضروريات الدّين ، وهكذا بالعكس ، لا يجب التقليد في أصل حرمة الكذب مثلاً أو الغيبة أو الزّنا أو غيرها من المحرّمات الثابتة بضرورة الدّين ، لأنّ إنكار حرمة المحرمات أيضاً إنكار لضرورة من ضرورات الدّين ، فإنكار وجوب الواجبات المسلّمة وإنكار حرمة أحد المحرّمات المسلّمة إن كان عن عمدٍ وعلم يوجب ويستلزم الخروج من الدّين.
وكذا لا يجب التقليد في اليقينيّات إذا
حصل له اليقين بها ، كما لو قال المجتهد : هذا السّائل خمر يحرم شربه ، ولكن أيقن العاميّ أنّه ماء طاهر ـ مثلاً ـ فإنّه لا يجب عليه الإجتناب عن ذلك