السّائل بل يجوز له شربه واستعماله خلافاً لرأي المجتهد الذي يقلّده ، لأنّه من قبيل تشخيص الموضوع الّذي يعدّ من شؤون المقلِّد والمكلَّف لا المجتهد.
وثانياً : قد نهت الشريعة عن التقليد في
اُصول الدّين كالتّوحيد والعدل والنّبوّة والإمامة والمعاد يوم القيامة ، نعم أجازت التقليد في المسائل الجزئية والخلافيّة التي تتعلق بكلّ أصل من اُصول الدّين ، لأنها اُمور تخصُّصيّة لا يتسنّي لكلّ أحدٍ من المؤمنين أن يخوضها ويطلبها ويعرفها بنفسه ، ولأنها اُمور استدلالية يعجز عن استخراجها من أدلّتها ، فهي حينئذٍ لا تختلف عن فروغ الدّين والأحكام العمليّة إلا أنّها أحكام عقائديّة علميّة ، كما في كيفيّة علم الله ـ تعالى ـ بالأشياء ، وكيفيّة إرادته ـ تعالى ـ وهل هي من صفات الذّات أو هي صفة فعل ؟ وتفاصيل المعاد ، وكيفية الحشر والنّشر والحساب والجزاء ومعنى العدالة الإلهيّة ، وكيفيّة خلود أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة ، ومعنى العصمة لدى الأنبياء والأئمة عليهمالسلام
، وعلم النبيّ والإمام عليهماالسلام
، إذن لا يجوز التقليد في أصل وجود الله ـ تعالى ـ ، ولا في أصل توحيده ووحدانيّته ـ تعالى ـ ، ولا في أصل صفات كماله ـ أي صفات الجمال والجلال ـ ، ولا في أصل المعاد والحشر والنشر