وَتَعَالى : خَافُونِي ، وَاجْتَرَأْتُمْ عَلَيَّ ». (١)
٨٥٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ آخَرَ ، فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ : بَرِئْتَ مِمَّا لِي (٣) عَلَيْكَ ، قَالَ (٤) : « إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ (٥) لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ (٦) ».
__________________
(١) المحاسن ، ص ١١٦ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٤ ؛ والخصال ، ص ١٢ ، باب الواحد ، ح ٤١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أهلكت القرون الاولى » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٣ ، ح ١٨٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٣٩٧٤ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٥٠٨ ، ح ٣٥.
(٢) في التهذيب : « حمّاد ، عن الحلبي » بدل « جميل ». وهو سهو ، كما يُعلم ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٤٥٠٦ ، فلاحظ.
(٣) في الوافي والتهذيب ، ح ٤٩٦ : « من مالي » بدل « ممّا لي ».
(٤) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « فقال ».
(٥) في « ط » : « وإذا ».
(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله ، برئت من مالي عليك. في مفهوم الحوالة ومقتضاها وجهان :
الأوّل : أن يكون مقتضاها مقتضى الوكالة ، فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه ، وقبضه لنفسه بدلاً عن دينه ، ويلزمه أن لا يبرأ ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة ، ويكون للمحتال الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه.
والوجه الثاني : أن يكون بمنزلة الضمان ونقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، وحينئذٍ يلزم براءة المحيل بعد تحقّق الحوالة قهراً ، ويحتمل بعيداً كونها بمنزلة الضمان الذي يقول به العامّة ؛ أعني ضمّ ذمّة إلى الذمّة ، ولا دليل على بطلانه في الحوالة وإن دلَّ الدليل على بطلانه في الضمان ، فيجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد من المحيل والمحال عليه ، وأيّهما أدّاه برئت ذمّة الآخر ، فيكون تعلّق الدين بالذمم نظير تعلّق الوجوب الكفائي بالمكلّفين.
إذا تبيّن ذلك ، فنقول : اختلفوا في قبول المحال عليه وأنّه شرط في تحقّق الحوالة ، والمشهور ـ كما في المختلف ـ اعتبار قبوله ، واختار هو عدم الاشتراط ، ولا يعلم القائل به قبله ، ولكنّه استفاد وجود القول به من كلام لابن حمزة ، واستدلّ عليه بعموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [ المائدة (٥) : ١ ] وأنّه كبيع الدين. ويمكن أن يقال : إنّ