__________________
اعتبار القبول إنّما هو في معاملة لا يكون القابل مجبوراً ملزماً بالفعل ، ويكون لعدم قبوله تأثير ، كالمشتري ؛ فإنّه إن لم يقبل البيع لا يكون ملزماً بأداء الثّمن ، فيعتبر قوله.
وأمّا المحال عليه إن كان مديوناً للمحيل وجب عليه أداء الدين إلى المحيل ، أو إلى من ينوب عنه ، ولا يؤثّر عدم قبوله ، نعم إن لم يكن مديوناً سابقاً توقّف انتقال الدين إلى ذمّته على قبوله ، وقيل في اعتبار قبول المحال عليه وإن كان مديوناً : إنّ الدائنين مختلفون في التقاضي ، فلعلّ رجلاً رضي بالاستدانة من زيد ولا يرضى بالاستدانة من عمرو وإن كان يجب عليه الأداء ؛ إذ ربّما يكون زيد سهل الاقتضاء يرضى بالإمهال والأداء أقساطاً ونحوها ، أو يقبل العروض التي يسهّل على المديون تسليمه دون النقد مثلاً ، أو يقبل العمل والتهاتر من الاجرة ولا يكون عمرو كذلك ، ولعلّ المديون لو كان يعلم أنّ دائنه ينقل الدين إلى عمرو لم يكن يرضى الاستدانة ، والجواب أنّ هذا لو كان مؤثّراً منع من بيع الدين مطلقاً إلاّ مع قبول المديون ، ثمّ من لوازم كلّ دين أن يكون الدائن متمكّناً من استيفاء دينه بكلّ وسيلة ممكنة ، فمن رضي بالاستدانة من زيد فقد رضي بكلّ ما يتوسّل به زيد لاستيفاء دينه ولو بحوالة رجل عسر الاقتضاء ، وبالجملة فقول العلاّمة ـ رحمهالله ـ في الحوالة على المديون قويّ جدّاً واختارهُ صاحب الجواهر أيضاً والله العالم.
ولا ريب في أنّه يشترط كون ما على المحال عليه من جنس ما احيل ، فلو كان عليه الحنطة مثلاً وأحال النقدين اعتبر قبول المحال عليه قطعاً ، وكذلك سائر القيود المأخوذة في دين المحال عليه من الأجل ومكان الأداء والنجوم وغير ذلك.
وممّا اختلف فيه براءة ذمّة المحيل بعد تحقّق الحوالة بأن رضي المحتال والمحال عليه إن قلنا باعتبار رضاه ، فقيل : لا يبرأ ذمّة المحيل بذلك إلاّ أن يصرّح بذلك المحتال ، فيقول بعد القبول : أبرأتُ ذمّتك من الدين وما أفاد معناه ، وأمّا محض قبول الحوالة فلا يدلّ على رضا المحتال براءته مطلقاً ؛ لأنّ كثيراً من الناس يقبلون الحوالة لزعمهم أنّ لهم الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه ، أو ماطل ، وليس مقتضى الحوالة في ظاهر متفاهم الناس نقل الذمّة بتّاً بحيث يكون التزامهم بقبول الحوالة التزاماً ببراءة المحيل ، وإنّما يجب على المتعاملين بعد رضاهم بأصل المعاملة الالتزام بلوازمها العرفيّة والشرعيّة الظاهرة ، كانتقال المال بالبيع وحلّ البضع بالنكاح والاشتراك في المنافع بالشركة في المال ، دون ما يتردّد في ترتّبه على المعاملة شرعاً وعقلاً.
والظاهر من أخبار هذا الباب أيضاً اعتبار التصريح بالبراءة. وقيل : لا يحتاج إلى التصريح بالبراءة ، ويكفي قبول الحوالة عن ذلك ؛ لأنّ انتقال الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه من لوازم الحوالة شرعاً ؛ إذ لم يقل أحد بكون مقتضاها ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة إلاّشاذّ من العامّة ، قلنا : تمتّع ذلك ؛ فإنّه أدلُّ الكلام ، والقدر المسلّم كونه من لوازم الحوالة شرعاً بعد التصريح بالبراءة ، وضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة ممنوع بمعنى تخيّر المحال عليه في مطالبة كلٍّ منهما مطلقاً ، ونحن لا ندّعي ذلك ، بل يجب عليه أوّلاً مطالبة المحال عليه ، فإذا تغيّر عليه جاز له الرجوع على المحيل ، فهو ترتّب ذمّةٍ على ذمّة لا ضمّها إليها ، ولا دليل على امتناعه عقلاً يؤوّل ظاهر الحديث ،