عِنْدَ (١) الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ (٢) ، وَلَاتَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ». (٣)
٧٧٩٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلاَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ (٤) ». (٥)
٧٨٠٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي (٦) أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ (٧)؟
__________________
وارم إليها ، وأمّا استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب » ، وهو عين ما قاله صاحب المدارك. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٥ ( خذف ) ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٢.
(١) في « جن » : « على ».
(٢) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : « الأوّلتين ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ٧٨١٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، وفيه هذه الفقرة : « وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧ ، ح ١٣٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣ ، ح ١٨٥١٩ ، إلى قوله : « خذها كحليّة منقّطة » ؛ وفيه ، ص ٦١ ، ح ١٨٥٨٦ ، إلى قوله : « عن يمينك كلّهن ».
(٤) في مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ : « ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنّهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لا لانحصار الحكم فيهما ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٩٩٧ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٣٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢ ، ح ١٨٥١٥.
(٦) في « بخ ، بف » : « لا ينبغي ».
(٧) في الوسائل ، ح ١٨٥٨٢ : « في حصى الجمار » بدل « قال : سألته : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ».