قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الكافي [ ج ٩ ]

729/766
*

قَالَ (١) : « فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي (٢) إِخْوَانِكَ ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ (٣) ». قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي (٤) (٥)

٨٦٣٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ وَجَدَ مَالاً ، فَعَرَّفَهُ حَتّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَرى (٦) بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ.

قَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَّ دَرَاهِمَهُ ، وَلَيْسَتْ (٧) لَهُ الابْنَةُ (٨) ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا (٩) كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ (١٠) قَوْمٍ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ى ، جد ، جن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « بس » : « بين ».

(٣) في « ط ، ى ، بس » والفقيه : ـ « منه ».

(٤) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد » وحاشية « ى » والوافي والفقيه : « فقسمه بين إخوانه » بدل « فقسمته بين إخواني ». وفي حاشية « جن » : « فقسمته بين إخوانه ».

وفي المرآة : « الخبر يحتمل وجوهاً :

الأوّل : أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليه‌السلام ، فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعاً.

الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليه‌السلام : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه. وعلى هذا الوجه حمله الصدوق رحمه‌الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة.

الثالث : أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه. ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٦٣ ، معلّقاً عن الحجّال الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ٣٢٣٣١.

(٦) في « ط » : + « له ».

(٧) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بي ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن » والوسائل. وفي « ط ، جي » والمطبوع‌والوافي والتهذيب والفقيه : « وليس ».

(٨) في التهذيب : « البنت ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « إنّما » بدون الواو.

(١٠) في « جن » : « لا مملوكة ».

(١١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشتريت بعين مال ».

(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٠٥٣ ، معلّقاً عن