تُجْرِي (١) عَلَيْهَا (٢) مَا تُجْرِي (٣) عَلى مَالِكَ حَتّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا (٤) طَالِبٌ ، فَأَوْصِ بِهَا (٥) فِي وَصِيَّتِكَ (٦) ». (٧)
٨٦٤٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ (٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ (٩) ، أَوْ لِلذِّئْبِ (١٠) فَقَالَ : يَا رَسُولَ
__________________
وللطريق المرفوع نوع ؛ إذ يمنع أحد الشركاء غيره من التصرّف في الدار ولا يمنع من التصرّف في الطرق المرفوعة. وملك المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة نوع ، ومالكيّتهم للطرق والشوارع نوع ، وكلّ ذلك لاختلاف الأحكام التي ينتزع مفهوم الملك من مجموعها. وأمّا مالكيّة الإنسان للّقطة بعد التعريف فهو نظير مالكيّته لسائر أمواله من القدرة على البيع والتصرّف والإتلاف والهبة إلاّفي شيءٍ واحد ، وهو أنّ مالكه إذا جاء وادّعاها وكانت العين باقية يجب تسليمها إليه ، فهو ملك مطلق إلى عدم ظهور مالكه ، ونظيره بدل الحيلولة ؛ فإنّه ملك إلى أن يظهر أصل المال فيسلم إلى صاحبه ويرجع البدل مع بقائه. ويمكن أن يقال : إنّ اللقطة لواجدها ملك متزلزل ، نظير المبيع في زمان خيار البائع ؛ هذا على مذهب بعض علمائنا. وأمّا على مذهب من قال : ليس لمالك اللقطة حقٌّ في العين وإن كانت باقية ، وإنّما له مطالبة القيمة فقط ، فتكون اللقطة لواجدها ملكاً غير متزلزل انتقل إليه قهراً في مقابل القيمة. ولكنّ الأوّل أظهر من الأدلّة ؛ لأنّها ظاهرة في ردّ العين ، وهو الذي اختاره صاحب الجواهر ونسب القول الآخر إلى الأكثر ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ٣٧٧.
(١) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يجري ».
(٢) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عليه ».
(٣) في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يجري ».
(٤) في « جن » : ـ « لها ».
(٥) في « بس » : ـ « بها ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك ». وفي المرآة : « ظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملّك أيضاً ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، صدر ح ١١٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٩ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٧٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣٢٣١٥.
(٨) هكذا في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « له ».
(٩) في « جد » : « ولأخيك ».
(١٠) في « بخ » : ـ « فقال له : يا رسول الله ـ إلى ـ أو للذئب ». وفي الوافي : « هي لك ، أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها