قَالَ : « لِيَأْخُذْهُ (١) صَاحِبُ (٢) الْقُرى ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». (٣)
٨٦٥٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى (٤) بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ ، يَتَعَرَّضُ (٥) لِمَا (٦) عِنْدِي (٧) ، فَآخُذُهَا وَلَا أُعْطِيهِ شَيْئاً ، أَيَحِلُّ (٨) لِي؟
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والتهذيب : « ليأخذ ». وفي « بخ ، جن » : « ليأخذوا ».
(٢) في « ط » : « أصحاب ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ٤٠٨٢ ، وفيه : « وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد الله القمّي الأشعري فقال : لنا ضياع ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٧٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٢٥٥٧.
(٤) في التهذيب : ـ « يحيى ».
(٥) في « ط » : « متعرّضاً ». و « يتعرّض » أي يتصدّى ويطلب. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٠٤ ( عرض ).
(٦) في التهذيب : « لها ».
(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يتعرّض لما عندي ؛ قال الشيخ في الخلاف : الهبة على ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلّها يقتضي الثواب عندنا. انتهى.
ومراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة ؛ لأنّ المعاملات قسمان : أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه ، كالبيع والإجارة ، وثانيهما ما لا يقتضيه ، كالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأوّل ، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيّتها أصلاً كالبيع ، بل عدم لزومها وتماميّتها ، فإذا وهب أو أهدى شيئاً لغير ذي رحم ، فيتوقّع عوضاً بحيث إذا لم يحصل ما يتوقّعه كأنّه لم يتمّ عرضه ، فله أن يفسخ ويرجع في هبة.
وقال الشيخ أيضاً في المبسوط : الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا ، ثمّ قال : فمن قال : لا يقتضي الثواب قال : إذا وهب لم يحلّ ، إمّا أن يطلق ، أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فإنّها يلتزم بالتسليم ، وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلاً حقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالاخرى ، فإن أطلق فأيّ ثواب يقتضي؟ قيل : يثيبه حتّى يرضى الواهب ، وقيل : قدر قيمة الهبة أو مثلها ، وقيل : قدر ما يكون ثواباً لمثله في العادة ، قال : وهذا هو المعتمد عليه ، إلى آخر ما قال. وفي المختلف : شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عيناً ، بل إمّا إيجابه ، أو ردّ العين ، ولو كانت العين تالفة كان لها ردّ قيمتها ». وراجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٥٦٨ ، المسألة ١٣ ؛ المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٧٩.
(٨) في « بس » : « أتحلّ ».